إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 14/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 83 منه،
بناء على الطلب المقدم من بلدية جديتا بشخص رئيسها العميد المتقاعد وهيب قيقانو رقم 20/ص تاريخ 22/2/2008 المتضمن وضع الحماية القانونية على العقار رقم 1138 من منطقة جديتا العقارية قضاء زحلة،
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 789/7 تاريخ 29/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقار رقم 1138 على الأراضي المشاعية في محلة رأس النبع في خراج بلدة جديتا العقارية ـ قضاء زحلة، ويحدها: شرقا: بداية أراضي شتورا العقارية. غربا: العقارات رقم 454 ـ 459 ـ 460 ـ 465 ـ 467. شمالا: العقار رقم 453. جنوبا: طريق معبد.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/6/2008
وزير الزراعة
د. طلال الساحلي