All legislation

قرار Decision No. 110 06/06/2008

إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية حرفية للسيدات في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
06/06/2008
Official Gazette
Issue 26, 26/06/2008, p. 2960-2961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 06/06/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22/5/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية الحرفية للسيدات في الكواشرة ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الكواشرة. مركزها: بلدة الكواشرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.050.000/ل.ل. مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب النساء على الخياطة والأعمال الحرفية التراثية والمحافظة على البيئة. ظ ـ تأمين المعدات الضرورية اللازمة للإنتاج. 4 ـ تأمين التطور التقني والفني لزيادة وتحسين الإنتاج. 5 ـ تأمين فرص عمل للأعضاء عبر الصناعات الحرفية وتمكين القدرات النسائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6/6/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه