المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية الحرفية للسيدات في الكواشرة ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الكواشرة. مركزها: بلدة الكواشرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.050.000/ل.ل. مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب النساء على الخياطة والأعمال الحرفية التراثية والمحافظة على البيئة. ظ ـ تأمين المعدات الضرورية اللازمة للإنتاج. 4 ـ تأمين التطور التقني والفني لزيادة وتحسين الإنتاج. 5 ـ تأمين فرص عمل للأعضاء عبر الصناعات الحرفية وتمكين القدرات النسائية.