المادة 3
مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني:
1 ـ يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلات بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.
2 ـ يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذ توفر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:
أن يكون الأجنبي:
1 ـ اختصاصيا أو خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على أن يثبت ذلك بواسطة إفادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام.
2 ـ مديرا أو ممثلا لشركة أجنبية مسجلة في لبنان، أو مديرا لشركة من نوع «الأوف شور».
3 ـ مقيما في لبنان منذ الولادة.
4 ـ من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية.
5 ـ متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة.
6 ـ أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح اللبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.