المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «سنوب» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم الأستاذ فيصل عفيف الصايغ إلى اسم شركة «سنوب ببليشينغ غروب ش.م.ل.».
قرار Decision No. 113 26/03/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 103 تاريخ 14/7/1990 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1007737 تاريخ 29/1/2008 باسم «سنوب ببليشينغ غروب ش.م.ل.) ممثلة بشخص كل من الأستاذ فيصل عفيف الصايغ والأستاذ فريد عفيف الصايغ اللذين يوقعان عنها بالاتحاد والانفراد.
بناء على عقد التنازل المنظم لدى كاتب العدل في بيروت الأستاذ شادي رمال والمسجل تحت عدد 1159/2008 تاريخ 5/2/ 2008 والذي بموجبه تنازل الأستاذ فيصل عفيف الصايغ عن ملكية مطبوعة «سنوب» الأسبوعية، غير السياسية لمصلحة شركة «سنوب ببليشينغ غروب ش.م.ل.»،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة أعلاه والمسجل تحت رقم 463 تاريخ 27/2/2008 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «سنوب» الأسبوعية، غير السياسية، من اسم الأستاذ فيصل عفيف الصايغ إلى اسم شركة «سنوب ببليشينغ غروب ش.م.ل.».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 26 آذار 2008 وزير الإعلام غازي العريضي