المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «زارتونك» اليومية، السياسية، من اسم «شركة زارتونك ش.م.م.» إلى اسم «شركة شيراك ش.م.م.» تتحمل مسؤوليتها الصحافية بولين سليم طعمه.
قرار Decision No. 254 19/06/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 269 تاريخ 28/10/1995 (نقل ملكية المطبوعة إلى اسم «شركة زارتونك ش.م.ل.»)،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1006960 تاريخ 17/5/2007 باسم «شركة شيراك الصحفية ش.م.م.) ممثلة بشخص السيد قره بت دولت باباهيكيان الذي يوقع عنها منفردا.
بناء على عقد التنازل المنظم لدى كاتب العدل في بيروت الأستاذ عادل أسعد أبي راشد والمسجل تحت عدد 1139/2008 تاريخ 28/3/2008 والذي بموجبه تنازلت «شركة زارتونك ش.م.م.» عن ملكية مطبوعة «زارتونك» اليومية، السياسية لمصلحة «شركة شيراك الصحفية ش.م.م.»،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة أعلاه والمسجل تحت رقم 908 تاريخ 18/4/2008 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «زارتونك» اليومية، السياسية، من اسم «شركة زارتونك ش.م.م.» إلى اسم «شركة شيراك ش.م.م.» تتحمل مسؤوليتها الصحافية بولين سليم طعمه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 19 حزيران 2008 وزير الإعلام غازي العريضي