All legislation

قرار Decision No. 221 03/06/2008

نقل ترخيص وكالة نادر للسياحة والسفر إلى وكالة وليامز ورلد ترافل ش.م.م. W.W.T.Group Liban S.A.L. ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
221
Date
03/06/2008
Official Gazette
Issue 26, 26/06/2008, p. 2965-2966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 221 تاريخ 03/06/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من شركة وليامز ورلد ترافل ش.م.م. رقم 2201/2 تاريخ 4/12/2007 والمتعلق بنقل ترخيص وكالة نادر للسياحة والسفر إلى وكالة وليامز ورلد ترافل ش.م.م. W.W.T.Group Liban S.A.L.

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/5/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /54/ تاريخ 24/8/1988 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة وليامز ورلد ترافل ش.م.م. والقائمة على العقار /132/القسم /109/ البوشرية ـ سد البوشرية ـ سنتر كوينز بلازا ـ الطابق الثاني ـ ملك سيميتيان ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطاً من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في: 3 حزيران 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك