All legislation

قرار Decision No. 490 07/06/2008

توقيف خبير عن العمل لمدة ستة اشهر

Type
قرار · Decision
Number
490
Date
07/06/2008
Official Gazette
Issue 25, 19/06/2008, p. 2623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 490 تاريخ 07/06/2008
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي) لا سيما المادة 32 منه،

بناء على القرار رقم 6 تاريخ 22/5/2008 الصادر عن الهيئة التأديبية للخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المتضمن انزال عقوبة التوقيف عن العمل لمدة ستة اشهر بحق الخبير السيد اديب سليم ابو مراد وذلك بسبب مخالفة مسلكية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف عن العمل لمدة ستة اشهر الخبير السيد اديب سليم ابو مراد الوارد اسمه في جدول الخبراء فرع المحاسبة محافظة بيروت وذلك اعتبارا من تاريخ 22/5/2008 للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/6/2008 وزير العدل شارل رزق