المادة 1
مادة 1: يوقف عن العمل لمدة ستة اشهر الخبير السيد اديب سليم ابو مراد الوارد اسمه في جدول الخبراء فرع المحاسبة محافظة بيروت وذلك اعتبارا من تاريخ 22/5/2008 للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 490 07/06/2008
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي) لا سيما المادة 32 منه،
بناء على القرار رقم 6 تاريخ 22/5/2008 الصادر عن الهيئة التأديبية للخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المتضمن انزال عقوبة التوقيف عن العمل لمدة ستة اشهر بحق الخبير السيد اديب سليم ابو مراد وذلك بسبب مخالفة مسلكية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوقف عن العمل لمدة ستة اشهر الخبير السيد اديب سليم ابو مراد الوارد اسمه في جدول الخبراء فرع المحاسبة محافظة بيروت وذلك اعتبارا من تاريخ 22/5/2008 للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/6/2008 وزير العدل شارل رزق