ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية آل البلعه الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8028 تاريخ 5/6/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية آل البلعه الاجتماعية" مركزها: بيروت-شارع رشيد نخله-بناية شركة البلعه العقارية ش.م.م-الطابق السفلي. غايتها: 1-الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئية. 2-تأمين فرص عمل للمحتاجين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: توفيق انيس البلعه اسامه منير البلعه نبيل انور البلعه محمد سعيد عبد الرحمن البلعه محمد ماجد محمد وهيب البلعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق انيس البلعه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: علة الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 حزيران 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع