إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء جورج حاوي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7288 تاريخ 21/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء جورج حاوي». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع العيتاني ـ بناية الدباغ ـ مكتب المهندس بهيج حاوي ـ الطابق السابع. غايتها: ـ هدف الجمعية إقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية والخيرية والترفيهية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بهيج انيس حاوي كلير ميشال الحاوي ناتالي منذر المر ابراهيم اسحاق عمار صباح انيس حاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهيج انيس حاوي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 25 حزيران 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع