All legislation

علم وخبر Notice of association No. 768 25/06/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آفاق الثقافية الاجتماعية في بلدة معركة» مركزها: معركة ـ قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
768
Date
25/06/2008
Official Gazette
Issue 27, 03/07/2008, p. 2968-2969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 768 تاريخ 25/06/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آفاق الثقافية الاجتماعية في بلدة معركة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة رقم 15350 تاريخ 13/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آفاق الثقافية الاجتماعية في بلدة معركة». مركزها: معركة ـ الشارع العام ـ ملك علي حسن معنى ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ إقامة الندوات والمحاضرات الفكرية والنشاطات الفنية في سبيل خلق بنية ثقافية واعية. 2 ـ تشجيع البحث والتدوين والتوثيق وتأليف الكتب وإحياء التراث وإنشاء مكتبة عامة. 3 ـ دعم المشاريع العامة والحيوية في البلدة والمساهمة النظرية والمادية في سبيل إنجاحها. 4 ـ تعميق الروابط الاجتماعية والحس الوطني بين أفراد المجتمع في سبيل تحقيق مجتمع متكامل. 5 ـ التعاون مع كافة الجمعيات والمراكز والهيئات الرسمية والخاصة لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين علي معنى رضوان ابراهيم حسان حسن محمود فرج ابراهيم ذيب سرور فؤاد عبد الأمير الحاج علي سلمان ناصر حسن نجم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد عبد الأمير الحاج علي سلمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 25 حزيران 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع