All legislation

علم وخبر Notice of association No. 773 26/06/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التعاون اللبناني ـ الإماراتي" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
773
Date
26/06/2008
Official Gazette
Issue 27, 03/07/2008, p. 2969-2970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 773 تاريخ 26/06/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التعاون اللبناني ـ الإماراتي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7642 تاريخ 28/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التعاون اللبناني ـ الإماراتي». مركزها: طرابلس ـ شارع البوليفار ـ بناية البستان ـ ملك عمر الحميد البابا. غايتها: 1 ـ جمع شمل الشباب اللبناني على مبدأ الانفتاح والتعاون. 2 ـ العمل على التثقيف الحضاري ضمن أسس الديمقراطية العادلة. 3 ـ العمل على إقامة دورات توعية وترشيد هادفة للتعاون. 4 ـ العمل على إقامة معارض ومؤتمرات وندوات مشتركة بين الشعوب. 5 ـ العمل على حث المعنيين بالتبادل الثقافي والاقتصادي والإعلامي. 6 ـ العمل على زيادة التنسيق والتعاون في شتى المجالات ذات النفع العام. 7 ـ إقامة رحلات وزيارات وتنظيم وفود مشتركة للتعرف والتعارف. 8 ـ العمل على إقامة مؤسسات تعليمية ضمن أطر التبادل والتعاون والتوأمة. 9 ـ العمل على توثيق عرى الصداقة والخبرات على كافة الصعد بما يخدم الجميع. 10 ـ تأهيل العمل الإنساني الشبابي بما يعود بالمنفعة على تنظيم الأسرة والتأهيل الاجتماعي والبيئي والمحافظة على التراث والقيم. تعمل الجمعية في لبنان على تنفيذ أهدافها وبرامجها لصالح لبنان والشعب اللبناني بعيدا عن السياسة والطائفية وضمن الأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة الجهات الرسمية المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمر عبد الحميد البابا محمد مصطفى شفيق باسم محمد إحسان عساف محمد هشام طالب طالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ عمر عبد الحميد البابا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 26 حزيران 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع