All legislation

علم وخبر Notice of association No. 784 30/06/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ساعد الاجتماعية الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
784
Date
30/06/2008
Official Gazette
Issue 27, 03/07/2008, p. 2970-2972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 784 تاريخ 30/06/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ساعد الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6403 تاريخ 30/4/2008 وبتاريخ 27/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ساعد الاجتماعية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ بعل محسن ـ شارع المشارقة ـ ملك عليشة. غايتها: 1 ـ العمل مع الجهة المختصة للموافقة على إنشاء دور الأيتام ورعاية الأيتام لجهة تأمين السكن والمنامة. 2 ـ تقديم الخدمات الثقافية وبرامج محو الأمية. 3 ـ القيام بالمساعدات الاجتماعية دوريا، وتوزيع المساعدات العينية والغذائية والطبية وخلافه بشكل دوري على الحالات التي تتحقق منها الجمعية. 4 ـ طلب الموافقة من وزارة الصحة المختصة على إنشاء المستوصفات المجانية ودعم أعمال الإسعاف وذلك من أجل تأمين الرعاية الصحية. 5 ـ القيام بكل الأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية بصورة عامة مما لم يرد ذكره تحديدا في ما سبق من هذه المادة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مروه شعبان خضور ملكه حسين طرابلسي أحمد عزيز عبود زبيده محمد أبو حلقه رجب علي أسعد خالد سليمان سليمان رائد شعبان خضور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رائد شعبان خضور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في، 30 حزيران 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع