All legislation

قرار Decision No. 180 28/06/2008

تبنيد رقم 650 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
28/06/2008
Official Gazette
Issue 27, 03/07/2008, p. 2974-2975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 28/06/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد محمد دمشقية، بتاريخ 21 نيسان 2008،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 حزيران 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 10056/2008، تاريخ 18 حزيران 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند قواعد مستديرة الشكل، مزودة بدواليب ومهيأة لحمل قوارير الغاز المنزلي، وفقا للمادة المصنوعة منها، في أحد البندين التعريفيين على الشكل التالي: 3926.90.90 في ما لو كانت من لدائن 7326.90.90 في حال كانت من مواد معدنية. المقترن كل منهما برسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت، في 28 حزيران 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي