إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد محمد دمشقية، بتاريخ 21 نيسان 2008،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 حزيران 2008،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 10056/2008، تاريخ 18 حزيران 2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند قواعد مستديرة الشكل، مزودة بدواليب ومهيأة لحمل قوارير الغاز المنزلي، وفقا للمادة المصنوعة منها، في أحد البندين التعريفيين على الشكل التالي: 3926.90.90 في ما لو كانت من لدائن 7326.90.90 في حال كانت من مواد معدنية. المقترن كل منهما برسم جمركي قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.
بيروت، في 28 حزيران 2008
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي