إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد كابي نقولا عقل، بتاريخ 8 نيسان 2008،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 حزيران 2008،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 8202/2008، تاريخ 20 أيار 2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند أحجار اصطناعية Agglomerated Blocks، ماركة Rover، واردة بشكل كتل وبلوكات بحجم تقريبي 308x125x85 cm للبلوك، متحصل عليها من بودرة الأحجار الطبيعية بنسبة 93% marble، ومكتلة بمواد لاصقة بنسبة polyester resin 7%، في البند التعريفي 6810.99، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت، في 28 حزيران 2008
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي