All legislation

قرار Decision No. 115 10/06/2008

إنشاء جمعية تعاونية للثروة الحيوانية والزراعات العلفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
10/06/2008
Official Gazette
Issue 27, 03/07/2008, p. 2979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 10/06/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 31/5/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية والزراعات العلفية في عيدمون ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة عيدمون ـ عكار. مركزها: بلدة عيدمون ـ عكار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /700.000/ل.ل. سبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المعدات الضرورية وإدخال المكننة الحديثة والآلات الزراعية. 2 ـ تدريب أعضاء التعاونية بواسطة أخصائيين عن طريق إقامة دورات وورشات عمل. 3 ـ السعي للحصول على بذور مؤصلة للزراعة، ذرة وغيرها. 4 ـ توضيب الإنتاج وتوفير فرص عمل للأعضاء عبر التصنيع والتسويق للإنتاج العلفي (الأعلاف للماشية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/6/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه