المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية والزراعات العلفية في عيدمون ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة عيدمون ـ عكار. مركزها: بلدة عيدمون ـ عكار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /700.000/ل.ل. سبعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المعدات الضرورية وإدخال المكننة الحديثة والآلات الزراعية. 2 ـ تدريب أعضاء التعاونية بواسطة أخصائيين عن طريق إقامة دورات وورشات عمل. 3 ـ السعي للحصول على بذور مؤصلة للزراعة، ذرة وغيرها. 4 ـ توضيب الإنتاج وتوفير فرص عمل للأعضاء عبر التصنيع والتسويق للإنتاج العلفي (الأعلاف للماشية).