All legislation

قرار Decision No. 210 24/05/2008

إضافة اللغة الأرمنية إلى ترخيص مطبوعة «الوسيط» الأسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
210
Date
24/05/2008
Official Gazette
Issue 27, 03/07/2008, p. 2983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 210 تاريخ 24/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 244 تاريخ 21/10/1993 المعدل بالقرار رقم 18 تاريخ 17/1/1997، المعدل بالقرار رقم 279 تاريخ 20/12/1999،

بناء على الطلب المقدم من السيد مروان نقولا ديماس والمسجل تحت رقم 770 تاريخ 4/4/2008 (إضافة اللغة الأرمنية)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف اللغة الأرمنية إلى اللغات العربية والفرنسية والإنكليزية التي تصدر بها مطبوعة «الوسيط» الأسبوعية، غير السياسية، ويكون صدورها باللغات الأربع المذكور، في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 24 أيار 2008 وزير الإعلام غازي العريضي