المادة 1
مادة 1: تضاف اللغة الأرمنية إلى اللغات العربية والفرنسية والإنكليزية التي تصدر بها مطبوعة «الوسيط» الأسبوعية، غير السياسية، ويكون صدورها باللغات الأربع المذكور، في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار Decision No. 210 24/05/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 244 تاريخ 21/10/1993 المعدل بالقرار رقم 18 تاريخ 17/1/1997، المعدل بالقرار رقم 279 تاريخ 20/12/1999،
بناء على الطلب المقدم من السيد مروان نقولا ديماس والمسجل تحت رقم 770 تاريخ 4/4/2008 (إضافة اللغة الأرمنية)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف اللغة الأرمنية إلى اللغات العربية والفرنسية والإنكليزية التي تصدر بها مطبوعة «الوسيط» الأسبوعية، غير السياسية، ويكون صدورها باللغات الأربع المذكور، في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 24 أيار 2008 وزير الإعلام غازي العريضي