All legislation

قرار Decision No. 258 19/06/2008

الترخيص بإنشاء دار نشر باسم "الياس للإبداع الفكري والبحث الأكاديمي"

Type
قرار · Decision
Number
258
Date
19/06/2008
Official Gazette
Issue 27, 03/07/2008, p. 2984-2985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 258 تاريخ 19/06/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1007909 تاريخ 12/3/2008 باسم «الياس للإبداع الفكري والبحث الأكاديمي ـ دار نشر»،

بناء على الطلب المقدم من السيد جوزيف ضاهر الياس، والمسجل تحت رقم 614 تاريخ 14/3/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جوزيف ضاهر الياس، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «الياس للإبداع الفكري والبحث الأكاديمي» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 19 حزيران 2008 وزير الإعلام غازي العريضي