المادة 1
مادة 1: يمنح السيد ربيع حسن كسروان، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «الشبكة العربية للأبحاث والنشر» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 259 19/06/2008
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1007515 تاريخ 20/11/2007 باسم «الشبكة العربية للأبحاث والنشر»،
بناء على الطلب المقدم من السيد ربيع حسن كسروان، والمسجل تحت رقم 585 تاريخ 11/3/2008 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد ربيع حسن كسروان، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «الشبكة العربية للأبحاث والنشر» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 19 حزيران 2008 وزير الإعلام غازي العريضي