All legislation

قرار Decision No. 260 19/06/2008

الترخيص بانشاء دار نشر باسم "كنوز التراث"

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
19/06/2008
Official Gazette
Issue 27, 03/07/2008, p. 2985-2986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 19/06/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1007694 تاريخ 17/1/2008 باسم "شركة كنوز التراث ش.م.م." ممثلة بشخص السيد ريمون ادوار يزبك الذي يوقع عنها منفردا،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة المسجل تحت رقم 450 تاريخ 26/2/ 2008 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «كنوز التراث ش.م.م.» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «كنوز التراث» يتحمل مسؤوليتها السيد ريمون ادوار يزبك، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 19 حزيران 2008 وزير الإعلام غازي العريضي