المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «كنوز التراث ش.م.م.» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «كنوز التراث» يتحمل مسؤوليتها السيد ريمون ادوار يزبك، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 260 19/06/2008
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1007694 تاريخ 17/1/2008 باسم "شركة كنوز التراث ش.م.م." ممثلة بشخص السيد ريمون ادوار يزبك الذي يوقع عنها منفردا،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة المسجل تحت رقم 450 تاريخ 26/2/ 2008 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «كنوز التراث ش.م.م.» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «كنوز التراث» يتحمل مسؤوليتها السيد ريمون ادوار يزبك، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 19 حزيران 2008 وزير الإعلام غازي العريضي