المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يحظر على جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان، إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان، إصدار أو ترويج: 1 ـ أية أدوات ومنتجات مالية (برامج أو أوراق أو صكوك أو عقود أو مشتقات أو شهادات أو أدوات مالية مركبة...) بما فيها التي ترتبط عوائدها أو تسديد رأسمالها بـ: ـ أسهم أو حصص أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه الأسهم أو الحصص أو الشهادات. ـ ديون أو سندات تجارية أو شهادات أو سندات حكومية أو سندات دين بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات. ـ أسعار صرف العملات والمعادن الثمينة. ـ معدلات الفوائد. ـ أسعار السلع. ـ مؤشرات أو مشتقات مالية. ـ تحقق شروط أو أحداث من أي نوع، كانت («أحداث ائتمانية» {Credit Events}، أرباح شركات، مؤشرات اقتصادية، مستويات أسعار...). ـ حقوق عائدة للمصدر من أي نوع كانت. 2 ـ أية أدوات أو منتجات ناتجة عن عمليات تسنيد مهما كان نوعها أو شكلها. ثانيا: لا يخضع للموافقة المسبقة المشار إليها أعلاه الإصدار أو الترويج الذي تتوفر فيه الشروط التالية مجتمعة: 1 ـ إذا كان يستهدف، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة كانت، عددا لا يزيد عن عشرين عميلا شرط أن لا يكونوا من بين المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان (مصارف أو مؤسسات مالية أو مؤسسات وساطة مالية...) بحيث يبقى التسويق لأي واحدة من هذه الأخيرة خاضعا لموافقة مصرف لبنان المسبقة. 2 ـ إذا كان حجمه الإجمالي لا يزيد عن ما يوازي 15 مليار ليرة لبنانية. 3 ـ إذا كان الحد الأدنى للاكتتاب Minimum Subscription) يزيد عن ما يوازي 75 مليون ليرة لبنانية».