The whole text

قرار وسيط رقم 9930 تاريخ 23/06/2008 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع لا يتوافق مع أحكام هذا القرار إعلام لجنة الرقابة على المصارف بذلك خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

المادة 5 من قرار وسيط رقم 9930 تاريخ 23/06/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220103/article/5/