All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9933 23/06/2008

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9933
Date
23/06/2008
Official Gazette
Issue 27, 03/07/2008, p. 2991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 9933 تاريخ 23/06/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مطلع المقطع «أولا» من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يمكن، خلال مهلة أقصها 30/9/2008، إفادة المصارف أو المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملاء المصارف أو المؤسسات المالية وذلك وفقا للشروط وللأصول التالية»:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 23 حزيران 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه