المادة 1
مادة 1: يلغى مطلع المقطع «أولا» من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يمكن، خلال مهلة أقصها 30/9/2008، إفادة المصارف أو المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملاء المصارف أو المؤسسات المالية وذلك وفقا للشروط وللأصول التالية»: