All legislation

قرار Decision No. 9939 23/06/2008

تعديل اسم "بنك البقاع ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف بحيث يصبح "بنك الامارات ولبنان ش.م.ل."

Type
قرار · Decision
Number
9939
Date
23/06/2008
Official Gazette
Issue 27, 03/07/2008, p. 2994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9939 تاريخ 23/06/2008
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 9814 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لاحة المصارف للعام 2008،

وبناء على القرار الوحيد من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك »بنك البقاع ش.م.ل.« المنعقدة بتاريخ 24/4/2008 المتعلق بتعديل تسميته،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 12/4/ 2008 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "بنك البقاع ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 92 بحيث يصبح "بنك الامارات ولبنان ش.م.ل."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 23 حزيران 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه