إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تكملة الأعمال الشرق أوسطية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18590 تاريخ 7/9/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تكملة الأعمال الشرق أوسطية». مركزها: زوق مصبح ـ شارع الوردية ـ ملك مشروع درويش ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ التوعية من مخاطر الكوارث الطبيعية والإنسانية. 2 ـ تنظيم الإرشادات قبل وبعد حدوث الكوارث. 3 ـ تنظيم مؤتمرات لما خص النقطة 1 و2. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رودي عادل شوشاني لمى جورج مغامس ربيع سعيد سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رودي عادل شوشاني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 12 حزيران 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع