All legislation

قرار Decision No. 151 10/06/2008

تبنيد رقم 647 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
10/06/2008
Official Gazette
Issue 25, 19/06/2008, p. 2629-2631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 10/06/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على القرار رقم 58، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 4 نيسان 2006 (التبنيد رقم 566 على لائحة التبنيدات)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 حزيران 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 5956/2008، تاريخ 25 آذار 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الأصناف الهلامية التالية، المستعملة بطريقة الحقن لتجميل الشفاه أو الوجه أو الجسم، والمصنفة بحكم الدواء من قبل وزارة الصحة العامة في البند التعريفي 3304.99.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 15% وذلك كما يلي: 1 ـ الصنف Bioalcamid: البضاعة كناية عن أداة طبية (medical device) أساسها مركب متجانس يحتوي على بوليمر تركيبي متصالب الترابط من بوليمرات الالكيل أميد ـ الايميد بنسبة 4% وماء معقم بنسبة 96% واردة بثلاثة أحجام ضمن حقن. أ ـ الصنف الأول ضمن حقنة سعة 1 ملليتر معد لتحسين مظهر الشفاه وذلك بحقنه تحت الجلد. ب ـ الصنف الثاني وارد ضمن حقنة سعة 3 ملليتر معد للحقن تحت الجلد الداخلي لإزالة التجاعيد ولغيرها من الاستعمالات في الجراحات التجميلية. ج ـ الصنف الثالث وارد ضمن حقنة سعة 5 ملليتر معد للحقن في طبقات الجلد الداخلي بحيث يأخذ شكل الدهون البشرية الطبيعية ويستعمل أيضا في الجراحة التجميلية. 2 ـ الصنف Argiform: مركب هلامي الشكل بلون أصفر مائل إلى اللون البني أساسه بوليمرات بولي أكريل اميد بنسبة لا تتجاوز 5% مع ايونات قليلة الأهمية من الفضة وحوالي 95% من الماء المعقم وارد ضمن حقن تتراوح سعتها بين 0.5 ملليتر و2.5 ملليتر مما يستعمل في الجراحات التجميلية لتحسين مظهر الشفاه ولتصحيح أو تخفيف التجاعيد ولتصحيح الندوب وانحرافات الأنوف... إلخ وتحسين مظهر الخدود والذقون، يستعمل بطريقة الحقن تحت الجلد. 3 ـ الصنف Bioinblue: مركب هلامي مائي أساسه كحولات البولي فينيل بنسبة 8% وماء معقم بنسبة 92% ذي بوليمرات متصالبة الترابط بالتبريد الشديد. معد للحقن تحت الجلد لتحسين مظهر الشفاه ولتصحيح شكل التجاعيد. إن الأصناف المذكورة مستثناة من البند 90.21 كونها غير معدة أصلاً لمنع أو تصحيح التشوهات الجسمانية. وغير معدة لدعم أو حمل أعضاء من الجسم البشري بعد تعرضه لمرض أو لجراحة معينة وهي وإن كانت تعتبر كأداة طبية (medical device) إلا أنها تبقى مشمولة بأحكام البند 33.04 وذلك للسببين التاليين: 1 ـ كونها معدة للحقن كهلام بديل من طبقات الدهن البشري الطبيعي لغايات تجميلية. 2 ـ بسبب صراحة النص في شروحات البند 33.04.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 58، تاريخ 4 نيسان 2006، موضوع كتاب التبنيد رقم 566.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت، في 10 حزيران 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي