المادة 1
مادة 1: تبند الأصناف الهلامية التالية، المستعملة بطريقة الحقن لتجميل الشفاه أو الوجه أو الجسم، والمصنفة بحكم الدواء من قبل وزارة الصحة العامة في البند التعريفي 3304.99.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 15% وذلك كما يلي: 1 ـ الصنف Bioalcamid: البضاعة كناية عن أداة طبية (medical device) أساسها مركب متجانس يحتوي على بوليمر تركيبي متصالب الترابط من بوليمرات الالكيل أميد ـ الايميد بنسبة 4% وماء معقم بنسبة 96% واردة بثلاثة أحجام ضمن حقن. أ ـ الصنف الأول ضمن حقنة سعة 1 ملليتر معد لتحسين مظهر الشفاه وذلك بحقنه تحت الجلد. ب ـ الصنف الثاني وارد ضمن حقنة سعة 3 ملليتر معد للحقن تحت الجلد الداخلي لإزالة التجاعيد ولغيرها من الاستعمالات في الجراحات التجميلية. ج ـ الصنف الثالث وارد ضمن حقنة سعة 5 ملليتر معد للحقن في طبقات الجلد الداخلي بحيث يأخذ شكل الدهون البشرية الطبيعية ويستعمل أيضا في الجراحة التجميلية. 2 ـ الصنف Argiform: مركب هلامي الشكل بلون أصفر مائل إلى اللون البني أساسه بوليمرات بولي أكريل اميد بنسبة لا تتجاوز 5% مع ايونات قليلة الأهمية من الفضة وحوالي 95% من الماء المعقم وارد ضمن حقن تتراوح سعتها بين 0.5 ملليتر و2.5 ملليتر مما يستعمل في الجراحات التجميلية لتحسين مظهر الشفاه ولتصحيح أو تخفيف التجاعيد ولتصحيح الندوب وانحرافات الأنوف... إلخ وتحسين مظهر الخدود والذقون، يستعمل بطريقة الحقن تحت الجلد. 3 ـ الصنف Bioinblue: مركب هلامي مائي أساسه كحولات البولي فينيل بنسبة 8% وماء معقم بنسبة 92% ذي بوليمرات متصالبة الترابط بالتبريد الشديد. معد للحقن تحت الجلد لتحسين مظهر الشفاه ولتصحيح شكل التجاعيد. إن الأصناف المذكورة مستثناة من البند 90.21 كونها غير معدة أصلاً لمنع أو تصحيح التشوهات الجسمانية. وغير معدة لدعم أو حمل أعضاء من الجسم البشري بعد تعرضه لمرض أو لجراحة معينة وهي وإن كانت تعتبر كأداة طبية (medical device) إلا أنها تبقى مشمولة بأحكام البند 33.04 وذلك للسببين التاليين: 1 ـ كونها معدة للحقن كهلام بديل من طبقات الدهن البشري الطبيعي لغايات تجميلية. 2 ـ بسبب صراحة النص في شروحات البند 33.04.