All legislation

قرار Decision No. 170 14/06/2008

تبنيد رقم 649 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
14/06/2008
Official Gazette
Issue 25, 19/06/2008, p. 2631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 14/06/2008
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مؤسسة ميلكو، بتاريخ 18 كانون الأول 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 حزيران 2008،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العالم بإحالته رقم 28424/2007 تاريخ 11 آذار 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى {Texanol - Ester Alcohol}، المعرف عنه كيميائيا تحت تسمية {2.2.4 - Trimethyl-1, 3-Pentanediol mono (2-Methyl Propanoate)} في البند التعريفي 2915.60، المقترن بالإعفاء بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 14 حزيران 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي