المادة 1
مادة 1: يبند الصنف المسمى {Texanol - Ester Alcohol}، المعرف عنه كيميائيا تحت تسمية {2.2.4 - Trimethyl-1, 3-Pentanediol mono (2-Methyl Propanoate)} في البند التعريفي 2915.60، المقترن بالإعفاء بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 170 14/06/2008
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مؤسسة ميلكو، بتاريخ 18 كانون الأول 2007،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 حزيران 2008،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العالم بإحالته رقم 28424/2007 تاريخ 11 آذار 2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبند الصنف المسمى {Texanol - Ester Alcohol}، المعرف عنه كيميائيا تحت تسمية {2.2.4 - Trimethyl-1, 3-Pentanediol mono (2-Methyl Propanoate)} في البند التعريفي 2915.60، المقترن بالإعفاء بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 14 حزيران 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي