All legislation

قرار Decision No. 83 27/05/2008

وضع خطوط خلوية جديدة في الخدمة

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
27/05/2008
Official Gazette
Issue 25, 19/06/2008, p. 2633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 27/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 136/2007، تاريخ 21/5/2007 (قبول الهبة المقدمة من الحكومة الصينية، وتكليف هيئة أوجيرو باستلام المعدات موضوع الهبة وتركيبها وتشغيلها)،

بناء على قرار وزير الاتصالات رقم 141/1 تاريخ 08/05/2004 (الموافقة على النظام الترقيمي)،

بناء على اقتراح المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية،

بناء على اقتراح مكتب الخلوي،

وبناء على ضرورات مستمدة من صالح الخدمة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع في الخدمة المجموعة التالية من الأرقام الخلوية: من الرقم 000 500 70 إلى الرقم 999 549 70 لصالح هيئة أوجيرو بهدف استلام المعدات الخلوية موضوع الهبة المقدمة من الحكومة الصينية وتركيبها وتشغيلها، وذلك لتمكين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو من تأسيس نواة شبكة اتصالات خليوية دعما لإنشاء شركة (ليبان تلكوم).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2008 وزير الاتصالات مروان حمادة