المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة باست اكس براس رانت اكار ش.م.م. على العقار 1695/قسم 21/البترون ـ الطريق العام حي الغلاينة ـ ملك خطار ورشوان ويعقوب ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 226 03/06/2008
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة باست اكس براس رانت اكار ش.م.م. رقم 304/2 تاريخ 21/2/2008 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم باست اكس براس رانت اكار،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية والاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/5/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة باست اكس براس رانت اكار ش.م.م. على العقار 1695/قسم 21/البترون ـ الطريق العام حي الغلاينة ـ ملك خطار ورشوان ويعقوب ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في: 3 حزيران 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك