All legislation

قرار Decision No. 239 07/06/2008

إلغاء وسحب ترخيص وكالة انسريان للتجارة والخدمات العامة ش.م.م. ـ انسر ترافل ـ فئة أولى

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
07/06/2008
Official Gazette
Issue 25, 19/06/2008, p. 2942-2943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 07/06/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة منها،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من المحامي مفيد أبي حنا «وكيل تفليسة شركة انسر ترافل» رقم 883/2 تاريخ 16/5/2008 والمتعلق بسحب الكفالة المالية،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية والاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/5/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /349/ تاريخ 3/12/2002 المعطى إلى وكالة انسريان للتجارة والخدمات العامة ش.م.م. ـ انسر ترافل القائمة على العقار رقم /1339/ قسم /8/ المدور ـ بيروت ـ طريق النهر ـ شارع أرمينيا ـ بناية حامد باقي ـ طابق أول ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت، في: 7 حزيران 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك