إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من المحامي مفيد أبي حنا «وكيل تفليسة شركة انسر ترافل» رقم 883/2 تاريخ 16/5/2008 والمتعلق بسحب الكفالة المالية،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية والاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/5/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /349/ تاريخ 3/12/2002 المعطى إلى وكالة انسريان للتجارة والخدمات العامة ش.م.م. ـ انسر ترافل القائمة على العقار رقم /1339/ قسم /8/ المدور ـ بيروت ـ طريق النهر ـ شارع أرمينيا ـ بناية حامد باقي ـ طابق أول ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت، في: 7 حزيران 2008
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك