All legislation

قرار Decision No. 789 01/07/2008

تعيين مختار في بلدة العذرا والعذر - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
789
Date
01/07/2008
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 2995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 789 تاريخ 01/07/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

بناء على وثيقة الوفاة رقم 89 تاريخ 29/4/2008،

بناء على كتاب قائمقام كسروان رقم 14/ص تاريخ 5/5/2008 والذي يقترح تعيين اكبر الاعضاء سنا في المجلس الاختياري السيد روبير روزفيل قرقماز بدلا من المختار المتوفي السيد المرحوم يوسف فياض كامل،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 760/ب تاريخ 21/5/2008،

بناء على كتاب المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عدد 4858/4 تاريخ 23/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد روبير روزفيل قرقماز مواليد 1947 سجل 79 العذرا-قضاء كسروان مختارا لبلدة العذرا والعذر بديلا عن المختار المتوفي المرحوم السيد يوسف فياض كامل لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 1 تموز 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع