ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على المرسوم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية التنمية والانماء في غزة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7476 تاريخ 23/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية التنمية والانماء في غزة" مركزها: غزة-شارع الفرس-ملك عبد الله مراد-قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1- بث روح التعاون بين افراد المجتمع العربي. 2- العمل على انشاء مشاريع ذات اهداف تربوية واجتماعية وثقافية وصحية. 3- المحافظة على البيئة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد اللطيف محمد منصور مصطفى خليل رجب علي حسن خليل محمد عبد الله المجذوب عبد الفتاح نجيب المجذوب احمد عبد الله مراد نبيل محمد هزيمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد عبد الله مراد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع