All legislation

علم وخبر Notice of association No. 811 03/07/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية السلام الاجتماعية» مركزها: طريق المطار ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
811
Date
03/07/2008
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 2998-2999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 811 تاريخ 03/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية السلام الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21976 تاريخ 13/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية السلام الاجتماعية». مركزها: طريق المطار ـ خلف غولدن بلازا ـ الطابق الأرضي ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ تنحصر أهداف الجمعية بما يلي: 1 ـ مساعدة الفقراء والمعوزين على مختلف الصعد الاجتماعية والحياتية للطبقة الأكثر فقرا. 2ـ تأمين مساعدات مدرسية من كتب وقرطاسية للطلاب المعوزين وفقا للإمكانات في المرحلة الابتدائية. 3 ـ تأمين ألبسة ومواد غذائية للمحتاجين. 4 ـ تأمين الأدوية والمساعدات الصحية للمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأمراض المزمنة. 5 ـ الاشتراك مع باقي الجمعيات لتحقيق أهدافها أو مساعدتها في كل ما لا يتعارض مع هذه الأهداف. 6 ـ مساعدة ذوي الاحتياجات الخاص خارج المراكز والمؤسسات المتخصصة ومتابعة أوضاعهم. 7 ـ إقامة ندوات توعية صحية وبيئية للأطفال والنساء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منيفة زاهي رمال منى مصطفى حسن رنده عزات رمال عبير مصطفى فولادكار فاطمة عبد الرسول داود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى مصطفى حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3 ـ تموز 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع