المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية جذورـ مؤسسة سيمون بولس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 135/أد تاريخ 20/4/2006. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: زغرتا ـ عردات ـ بناية ألفرد معوض ـ العقار رقم 788 ـ القسم 103 ـ الطابق الأول. بدلا من: زوق مصبح ـ أدونيس ـ بناية معوض ـ الطابق الأول ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ تتولى الجمعية تحقيق الأهداف التالية: التعليم: تأهيل المدارس الرسمية والخاصة فتح وترميم وتوسيع المدارس أو استثمارها وكما دار الحضانة، وجمع الكتب المدرسية المستعملة وترميمها وإعادة توزيعها، وتقديم القرطاسية، القيام بالنشاطات الترفيهية الخارجية، بالإضافة إلى تقديم التجهيزات من معدات ومواد عينية. والمنح المدرسية، وبالإضافة إلى القيام بدورات تدريبية وفق نظام ومناهج وزارة التربية والوزارات المعنية بهدف تعليم الطلاب والأفراد مهنة تساعدهم لإيجاد فرصة عمل. الثقافة: القيام بالبرامج الثقافية والنشاطات المتممة لها وتنظيم ندوات ومحاضرات ومعارض ثقافية ودورات تأهيل وتثقيف واستحصال على المنح لدعم الطلاب، ولتحقيق هذا الهدف تسعى الجمعية إلى نشر الثقافة في المجتمع عبر فتح المكتبات العامة ودعمها بالكتب والجهاز البشري المختص وتجهيزها بالمعدات المتطورة والأجهزة. ولتحقيق هذا الهدف تسعى الجمعية للتعاقد مع وزارة الثقافة الوطنية بغية الاستفادة من تقديماتها وبرامجها وإفادة أكبر قدر ممكن من المواطنين. الإعلام والإعلان: تسعى الجمعية إلى رفع مستوى المعرفة لدى المواطن لتحقيق هذا الأمر تصدر الجمعية الكتب والمجلات المطبوعات الثقافية والاجتماعية والبيئية والتربوية والصحية والسياحية والصناعية والزراعية وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ولتحقيق هذا الهدف تسعى الجمعية التعاقد مع الوزارات المعنية بالمواضيع المذكورة بغية تمكين الجمعية إصدار كتبها ومجلاتها ومطبوعاتها وتوزيعها على المواطنين بأكبر عدد ممكن. السياحة: تنظيم البرامج والنشاطات السياحية للتعريف على المعالم السياحية والقيام بدورات تدريبية للمواطنين بغية تطوير معرفة وقدرة الأفراد للدلالة على المعالم السياحية اللبنانية ومعرفتهم بها وتنظيم المعارض والندوات والمحاضرات بهذا الخصوص. والقيام بتأهيل المعالم السياحية المهملة أو المتروكة عبر تنظيم حملات دعم لرعايتها وترميمها ولتحقيق هذا الهدف تسعى الجمعية للتعاقد وتنظيم البرامج مع وزارة السياحة اللبنانية بالإضافة إلى تنظيم برامج ترفيهية من احتفالات ومهرجانات ونشاطات لها طابع سياحي. إنشاء لجان مختصة للاهتمام بالمعالم السياحية ولجان المهرجانات ولجان دعم المواهب التي لها طابع التراث اللبناني. الصحة: فتح المستوصفات ومراكز طبية لتوفير أفضل خدمة طبية شبه مجانية للمواطنين وتأمين الأدوية والمعدات الطبية لهم وإعداد ملفات صحية للمرضى لتأمين إدارة أفضل لشؤونهم من قبل مؤسسات العناية الصحية والتواصل مع الوزارات لا سيما وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية بغية تقديم أفضل وأكبر قدر ممكن من الخدمات الطبية وفق حملات وبرامج الرعاية الطبية للمواطنين ذوي الحاجة الملحة من المعوقين والعجزة والأطفال والمرضى. تأمين الأجهزة والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية لتجهز بها المراكز الطبية وتوزيعها على المرضى والمستشفيات والمستوصفات الخيرية والمختبرات بغية استعمالها في خدمة المحتاجين. والقيام بحملات التوعية والوقاية الطبية من توزيع أدوية وإجراء المعاينات في القرى والبلدات والمدارس. الزراعة: تسعى الجمعية إلى تقديم كل المساعدات الممكنة للمزارع اللبناني عبر تنظيم ندوات ومحاضرات لتوعية المزارعين من الأمراض والآفات الزراعية وتوزيع البذور والشتول والمواد الكيماوية والأدوية والعقاقير لمكافحة الأمراض الزراعية بالإضافة إلى تقديم المساعدات العينية من معدات وآلات زراعية بالإضافة إلى المساعدات المالية لتطوير القدرة الزراعية وجهاز العمل لدى المزارع. إرشاد المزارعين الصغار وتدريبهم: إتاحة الفرصة لهم للحصول على المعلومات التي تساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتخفيض تكاليفهم تطوير أساليب زراعية تتلائم والبيئة وتنظيم تعاونيات للمزارعين تشرف الجمعية من خلالها على عدم وتشبث المزارع بأرضه وتأمين الخدمات الاجتماعية والزراعية له والمحافظة ودعم الثروة الحيوانية. التعاقد والتواصل مع وزارة الزراعة اللبنانية والمشروع الأخضر وكل الإدارات والمؤسسات الرسمية والمنظمات والجمعيات الدولية بغية توفير المساعدة للجمعية لتحقيق هدفها هذا وتقديم أكبر قدر من المساعدات والدعم للمزارع اللبناني والحفاظ على المزروعات والأماكن الحرجية. البيئة: تسعى الجمعية إلى حماية البيئة عبر برامج ونشاطات تحذر من مخاطر التلوث والفتك بالبيئة لذلك تسعى الجمعية إلى التواصل والتعاقد مع وزارة البيئة عبر برامج الوزارة ونشاطاتها بغية استفادة الجمعية من هذه البرامج والنشاطات والتقديمات وترويجها ونشرها في المجتمع والقيام بالمشاريع للمحافظة على البيئة (مثلاً: إنشاء المحميات الطبيعية ودعم المحميات الموجودة...). تنظيم حملات توعية وحلقات دراسية ومشاغل تتناول المواضيع البيئية الرئيسية. والمشاركة في نشاطات إعادة التحريج. المواضيع الاجتماعية: تنظيم حملات لتعليم القراءة والكتابة والتدريب المهني وفق برامج ونشاطات ودورات تنظمها الجمعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، القيام بمعارض ومحاضرات وندوات تهدف إلى التوعية الاجتماعية. إنشاء مراكز لرعاية الطفل والعجزة ودعم المراكز الموجودة بالمعدات والتجهيزات والجهاز البشري وتأهيل السجون والأماكن العامة من حدائق وساحات وطرقات في البلدات والقرى النائية بالتنسيق مع الوزارات المعنية. الدعم الاجتماعي للعائلات ذوي الحاجات الاجتماعية الملحة عبر برامج توزيع مواد غذائية ومواد عينية دورية كذلك تنظيم مناسبات اجتماعية كالمآدب والمسرحيات وعرض الأفلام، بهدف تمويل نشاطات التوعية المذكورة. والتعاقد مع وزارة الشؤون الاجتماعية وفق نظام عملها بغية تمكين الجمعية من تحقيق هدفها الاجتماعي هذا وتنظيم المخيمات السنوية بغية تدريب وترفيه المواطنين، القيام بتحقيق كافة النشاطات الاجتماعية. تسعى الجمعية للمحافظة على الحرف لا سيما المهددة منها بالاندثار، وتسعى للتعريف عن الحرف اللبنانية وتنظيم دورات تدريبية لتعليمها وتنظيم المعارض لها وتأمين الدعم اللازم، من خلال البيت الحرفي اللبناني والمؤسسات والإدارات الرسمية المختصة بالحرف وفتح معارض دائمة ومؤقتة لتسويق ودعاية ودعم أعمال الحرفيين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ تتولى الجمعية تحقيق الأهداف التالية: التعليم: تأهيل المدارس، جمع الكتب المدرسية المستعملة وترميمها وإعادة توزيعها، النشاطات الترفيهية الخارجية وغيرها لاستكمال تفتح الأولاد الأكثر حرمانا. الثقافة والنشاطات الثقافية: التعريف بالمواهب الفنية عبر تنظيم معارض ودورات تعليمية في مجال الفنون التشكيلية للأفراد أو للمجموعات التي لا تتيح لها أحوالها الخاصة الاشتراك بمثلها. التوعية المتعلقة بالثروة الثقافية للمناطق وبالإمكانيات المتوفرة للمجتمع المدني للمحافظة عليها. نشاطات ثقافية وأدبية متنوعة الهادفة إلى تثقيف الأجيال الصاعدة. الصحية: إعداد ملفات صحية للمحرومين لتأمين إدارة أفضل لشؤونهم من قبل مؤسسات العناية الصحية. تأمين الأجهزة والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المستعملة وتوزيعها على المستشفيات والمستوصفات الخيرية والمختبرات بغية استعمالها في خدمة المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.