All legislation

علم وخبر Notice of association No. 819 05/07/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل سوسان» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
819
Date
05/07/2008
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 3006-3007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 819 تاريخ 05/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل سوسان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20262 تاريخ 11/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل سوسان». مركزها: صيدا ـ صيدا القديمة ـ بناية إبراهيم السنيورة. غايتها: ـ جمع شمل العائلة وتوثيق روابط الإلفة والمحبة بينهم ورفع مستوى الأسرة وكل فرد من أفرادها. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جمال سليم سوسان أنيس سليم سوسان محمود محمد سوسان ناهد عفيف سوسان سلمى عوض سوسان مايا مصطفى سوسان محمود مصطفى سوسان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود مصطفى سوسان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع