إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل حبلي الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5990 تاريخ 19/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل حبلي الاجتماعية». مركزها: صيدا ـ الشاكرية ـ بناية فواز سنتر ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة. 2 ـ توثيق روابط الإلفة والمحبة بينهم. 3 ـ رفع مستوى الأسرة وكل فرد من أفرادها. 4 ـ صهر أفرادها في تربية وطنية وإشراكهم في حياة واحدة. 5 ـ الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها ومساعدتها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى محمد حبلي مصطفى حسن حبلي مروان محمود حبلي دلال أحمد توفيق حبلي إبراهيم أحمد حبلي أحمد صلاح حبلي بلال يحيى حبلي خالد صبحي حبلي عبد الحليم محمد نزيه حبلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد صلاح حبلي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في، 7 ـ تموز 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع