إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (الترخيص بتحويل مجمع الحريري الكندي للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة واستحداث كليات جديدة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2007 تاريخ 11/1/2007، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 20/11/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص لجامعة الحريري الكندية بالمباشرة بالتدريس اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 في الاختصاصات والمستويات التعليمية التالية:
* تدريس صف الفرشمن.
* التدريس في الكليات والاختصاصات التالية:
ـ كلية إدارة الأعمال: البكالوريوس والماستر (الماجستير) في الإدارة، التسويق، المعلوماتية الإدارية، المحاسبة والتمويل.
ـ كلية العلوم ونظم المعلوماتية:
الماستر (الماجستير) في علم الحاسوب، علوم هندسة البرامج، نظم إدارة المعلومات، التصميم التخطيطي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/1/2007
وزير التربية والتعليم العالي
خالد قباني