All legislation

قرار Decision No. 30 13/01/2007

الترخيص لجامعة الحريري الكندية بالمباشرة بتدريس بعض الاختصاصات

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
13/01/2007
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 3013-3014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 13/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (الترخيص بتحويل مجمع الحريري الكندي للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة واستحداث كليات جديدة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2007 تاريخ 11/1/2007، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 20/11/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الحريري الكندية بالمباشرة بالتدريس اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 في الاختصاصات والمستويات التعليمية التالية:

* تدريس صف الفرشمن.

* التدريس في الكليات والاختصاصات التالية:

ـ كلية إدارة الأعمال: البكالوريوس والماستر (الماجستير) في الإدارة، التسويق، المعلوماتية الإدارية، المحاسبة والتمويل.

ـ كلية العلوم ونظم المعلوماتية:

الماستر (الماجستير) في علم الحاسوب، علوم هندسة البرامج، نظم إدارة المعلومات، التصميم التخطيطي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/1/2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني