All legislation

قرار Decision No. 31 13/01/2007

الترخيص لمعهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي بالمباشرة بالتدريس بعض الاختصاصات

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
13/01/2007
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 3014-3015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 13/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 16409 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص بإضافة اختصاصات لمعهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2007 تاريخ 11/1/2007، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 20/11/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمعهد العائلة المقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي بالمباشرة بالتدريس اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 في اختصاصي القبالة وعلوم المختبرات الطبية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/1/2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني