All legislation

قرار Decision No. 33 13/01/2007

الترخيص للجامعة اللبنانية الأمريكية بالمباشرة بتدريس بعض الاختصاصات

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
13/01/2007
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 3016-3017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 13/01/2007
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 16411 تاريخ 23/2/1006 (الترخيص للجامعة اللبنانية الأمريكية بتدريس هندسة الميكانيك والماستر في بعض الاختصاصات).

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2007 تاريخ 11/1/2007، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 20/10/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة اللبنانية الأمريكية بالمباشرة بالتدريس اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 في الاختصاصات والمستويات التعليمية التالية:

* تدريس الماستر الأكاديمي في كلية الآداب والعلوم: الأدب المقارن، الشؤون الدولية، علم الأحياء الجزيئي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/1/2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني