المادة 1
يرخص للجامعة اللبنانية الأمريكية بالمباشرة بالتدريس اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 في الاختصاصات والمستويات التعليمية التالية:
* تدريس الماستر الأكاديمي في كلية الآداب والعلوم: الأدب المقارن، الشؤون الدولية، علم الأحياء الجزيئي.
قرار Decision No. 33 13/01/2007
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 16411 تاريخ 23/2/1006 (الترخيص للجامعة اللبنانية الأمريكية بتدريس هندسة الميكانيك والماستر في بعض الاختصاصات).
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2007 تاريخ 11/1/2007، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 20/10/2006،
يقرر ما يأتي:
يرخص للجامعة اللبنانية الأمريكية بالمباشرة بالتدريس اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 في الاختصاصات والمستويات التعليمية التالية:
* تدريس الماستر الأكاديمي في كلية الآداب والعلوم: الأدب المقارن، الشؤون الدولية، علم الأحياء الجزيئي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/1/2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني