إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 16403 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص للجامعة الانطونية بإنشاء كليات جديدة وإعادة تنظيم كليات)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2007 تاريخ 11/1/2007، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 20/11/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 10143 / 2013 )
يرخص للجامعة الانطونية بالمباشرة بالتدريس اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 في الاختصاصات والمستويات التعليمية التالية:
1 ـ كلية إدارة أعمال: التسويق، التمويل والبنوك، المحاسبة، التأمين، الإدارة الفندقية، المعلوماتية الإدارية، إدارة نظم المعلومات.
2 ـ كلية الاعلام والتواصل: الإعلان والعلاقات العامة، السينما والتلفزيون، الفن الزخرفي، التصوير الفوتوغرافيكي، الإذاعة، الطباعة والنشر.
3 ـ كلية الصحة العامة: العلاج الفيزيائي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/1/2007
وزير التربية والتعليم العالي
خالد قباني