All legislation

قرار Decision No. 2098 24/09/2007

الترخيص لجامعة المقاصد بالمباشرة بالتدريس في بعض الاختصاصات

Type
قرار · Decision
Number
2098
Date
24/09/2007
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 3019-3020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2098 تاريخ 24/09/2007
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 16404 تاريخ 23/2/2006،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 10/2007 تاريخ 3/9/2007، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 2/8/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة المقاصد المباشرة بالتدريس في كلية التمريض والعلوم الصحية في الاختصاصات التالية:

1 ـ العلاج التنفسي: اعتبارا من العام الدراسي 2006 ـ 2007.

2 ـ التصوير الشعاعي: اعتبارا من العام الدراسي 2007 ـ 2008.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/9/2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني