المادة 1
يرخص لجامعة المقاصد المباشرة بالتدريس في كلية التمريض والعلوم الصحية في الاختصاصات التالية:
1 ـ العلاج التنفسي: اعتبارا من العام الدراسي 2006 ـ 2007.
2 ـ التصوير الشعاعي: اعتبارا من العام الدراسي 2007 ـ 2008.
قرار Decision No. 2098 24/09/2007
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 16404 تاريخ 23/2/2006،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 10/2007 تاريخ 3/9/2007، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 2/8/2007،
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة المقاصد المباشرة بالتدريس في كلية التمريض والعلوم الصحية في الاختصاصات التالية:
1 ـ العلاج التنفسي: اعتبارا من العام الدراسي 2006 ـ 2007.
2 ـ التصوير الشعاعي: اعتبارا من العام الدراسي 2007 ـ 2008.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/9/2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني