All legislation

قرار Decision No. 2404 20/11/2007

الترخيص لجامعة المنار في طرابلس بالمباشرة بالتدريس في بعض الاختصاصات في كليات مرخصة

Type
قرار · Decision
Number
2404
Date
20/11/2007
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 3021-3022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2404 تاريخ 20/11/2007
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990 (إنشاء جامعة المنار)،

بناء على المرسوم رقم 12844 تاريخ 3/7/2004 (تجديد العمل بمرسوم جامعة المنار)،

بناء على المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 11/2007 تاريخ 28/2/2005 المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 17/10/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة المنار في طرابلس المباشرة بالتدريس في بعض الكليات والاختصاصات وفق ما يلي:

1 ـ كلية الصحة العامة: اختصاص التغذية.

2 ـ كلية إدارة الأعمال: اختصاصات المحاسبة، العلوم المالية، الإعلان والتسويق، إدارة نظم المعلومات، المعلوماتية الإدارية.

3 ـ كلية العمارة والتصميم: اختصاصي العمارة والتصميم الغرافيكي.

4 ـ كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات: اختصاصات. ـ هندسة الإلكترونيك والمعلوماتية ـ هندسة الاتصالات والشبكات ـ الهندسة البيوطبية. ـ تكنولوجيا المعلومات ـ المعلوماتية.

المادة 2

مع مراعاة الأنظمة المرعية الإجراء وبخاصة نظام المعادلات، تسوى أوضاع الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد التكنولوجي العالي وإلى كلية الصحة العامة في الجامعة وانتقلوا إلى اختصاصات أو كليات أخرى تم الترخيص لها بموجب المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006، وفق الجدول التالي:

ـ معهد التكنولوجيا العالي:

معلوماتية إدارية، مراجعة وخبرة في المحاسبة (الانتساب عام 2003/2004) ـ كلية إدارة الأعمال: ـ محاسبة ـ إدارة. ـ معهد التكنولوجيا العالي: ـ علوم معلوماتية (2003/2004) ـ كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ـ تكنولوجيا المعلومات. ـ معهد التكنولوجيا العالي: تكنولوجيا الهندسة المدنية ـ كلية العمارة والتصميم: تصميم غرافيكي. ـ كلية الصحة العامة: تمريض (2005/2006) ـ كلية الصحة العامة: تغذية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/11/2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني