إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 778 تاريخ 4/10/2007 (تحويل المعهد العالي والدولي إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيه)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2008 تاريخ 26/6/2008، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 25/6/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص للجامعة اللبنانية الكندية بمباشرة التدريس في كلية العلوم والفنون في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الاختصاصات التالية:
1 ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية، صحافة، إعلام، ترجمة ولغات، دراسات استراتيجية ودبلوماسية.
2 ـ كلية العلوم والفنون: بيئة، معلوماتية، رياضيات، تصميم داخلي، تصميم تصويري، تنظيم مدني كما يرخص للجامعة بتدريس صف الفرشمن.
يطلب الجامعة تقديم طلب إلى لجنة المعادلات في التربية فيما يتعلق ببرنامج صف الفرشمن وفق الأصول المرعية الإجراء.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/6/2008
وزير التربية والتعليم العالي
خالد قباني