إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2008 تاريخ 26/6/2008، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 25/6/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص لجامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان بمباشرة التدريس في كلية العلوم والفنون الجميلة وفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الاختصاصات التالية:
1 ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية: اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنكليزية وآدابها، فنون التواصل، علوم دينية، العلوم الاجتماعية، دبلوم فن التعليم.
2 ـ كلية العلوم والفنون الجميلة: فيزياء، رياضيات، رياضيات احصائية، رياضيات الأكتوارية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/6/2008
وزير التربية والتعليم العالي
خالد قباني