إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 303/1 تاريخ 9/8/2007 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة جوزف اميل سلامة للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة برقم 748/4 تاريخ 24/3/2007 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 105/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 6/6/2007،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 17/12/2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لمؤسسة جوزف اميل سلامة للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: كفرذبيان ـ كسروان ـ الطريق العام ـ رقم العقار 466 بلوك أ. صاحب الشركة: جوزف اميل سلامة. المهندس المسؤول: اميل جوزف سلامة.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد المبيدات الزراعية). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: يعطى الترخيص بالمهنة مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/2/2008
وزير الزراعة
الدكتور طلال الساحلي