All legislation

بلاغ Communiqué No. 7 02/07/2008

مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر أيار 2008 وما قبل،

Type
بلاغ · Communiqué
Number
7
Date
02/07/2008
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 3032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 7 تاريخ 02/07/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تذكر وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو مشتركيها الكرام، بأن مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر أيار 2008 وما قبل، تنتهي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر نهار الاثنين الواقع في 14/7/2008. تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء.

بيروت في 2 تموز 2008 المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس ـ مدير عام هيئة أوجيرو بالوكالة د. عبد المنعم يوسف