All legislation

قرار Decision No. 262 19/06/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغات العربية الفرنسية، والإنكليزية، متخصصة بالطب باسم "Lebanese Urology News".

Type
قرار · Decision
Number
262
Date
19/06/2008
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 3032-3033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 262 تاريخ 19/06/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد جرجس الخوري يوسف نصار والمسجل تحت رقم 678 تاريخ 26/3/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جرجس الخوري يوسف نصار، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم {Lebanese Urology News} متخصصة بالطب يتحمل مسؤوليتها بنفسه، بصفته متخصص في جراحة المسالك البولية.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2008 وزير الإعلام غازي العريضي