All legislation

قرار Decision No. 291 05/07/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم «عيون بيروت»

Type
قرار · Decision
Number
291
Date
05/07/2008
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 3033-3034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 291 تاريخ 05/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 10/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته ،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد نمر سعد الدين الوزان والمسجل تحت رقم 1406 تاريخ 17/6/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد نمر سعد الدين الوزان، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والإنكليزية باسم «عيون بيروت» يتحمل مسؤوليتها الصحافي جلال مارون عساف.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعات باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2008 وزير الإعلام غازي العريضي