All legislation

قرار Decision No. 236 05/06/2008

نقل مكان وكالة المستقبل للسياحة والسفر والشحن ش.م.م. ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
236
Date
05/06/2008
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 3034-3035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 236 تاريخ 05/06/2008
Source
Lebanese University

إن مدير الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7078 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من وكالة المستقبل للسياحة والسفر والشحن ش.م.م. رقم 502/2 تاريخ 14/3/2008 المتعلق بنقل مكان الوكالة،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/5/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /174/ تاريخ 26/7/1994 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة المستقبل للسياحة والسفر والشحن ش.م.م. والقائمة على العقار /675/ القسم /65/ ميناء الحصن ـ ملك الشركة العربية العقارية ش.م.ل. (اريسكو) ـ الطابق السادس ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك