إن مدير الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7078 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،
بناء على الطلب المقدم من وكالة المستقبل للسياحة والسفر والشحن ش.م.م. رقم 502/2 تاريخ 14/3/2008 المتعلق بنقل مكان الوكالة،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/5/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /174/ تاريخ 26/7/1994 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة المستقبل للسياحة والسفر والشحن ش.م.م. والقائمة على العقار /675/ القسم /65/ ميناء الحصن ـ ملك الشركة العربية العقارية ش.م.ل. (اريسكو) ـ الطابق السادس ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2008
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك