المادة 1
مادة 1: أعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد فؤاد السنيورة مستقيلة.
مرسوم Decree No. 16 11/07/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما البند 5 من المادة 53 والفقرة (د) من البند 1 من المادة 29 منه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد فؤاد السنيورة مستقيلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 11/7/2008 الإمضاء: ميشال سليمان