All legislation

مرسوم Decree No. 18 11/07/2008

تشكيل الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
18
Date
11/07/2008
Official Gazette
Issue 29, 17/07/2008, p. 3037-3039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18 تاريخ 11/07/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 17 تاريخ 11/7/2008، المتضمن تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة: فؤاد السنيورة ـ رئيسا لمجلس الوزراء عصام أبو جمرة ـ نائبا لرئيس مجلس الوزراء الياس المر ـ وزيرا للدفاع الوطني طلال أرسلان ـ وزيرا للشباب والرياضة غازي زعيتر ـ وزيرا للصناعة غازي العريضي ـ وزيرا للأشغال العامة والنقل علي قانصو ـ وزير دولة الياس سكاف ـ وزيرا للزراعة محمد جواد خليفة ـ وزيرا للصحة العامة آلان طابوريان ـ وزيرا للطاقة والمياه خالد قباني ـ وزير دولة طارق متري ـ وزيرا للإعلام محمد الصفدي ـ وزيرا للاقتصاد والتجارة محمد فنيش ـ وزيرا للعمل جان أوغاسبيان ـ وزير دولة فوزي صلوخ ـ وزيرا للخارجية والمغتربين بهية الحريري ـ وزيرا للتربية والتعليم العالي وائل أبو فاعور ـ وزير دولة نسيب لحود ـ وزير دولة تمام سلام ـ وزيرا للثقافة ريمون عودة ـ وزيرا للمهجرين يوسف تقلا ـ وزير دولة إبراهيم نجار ـ وزيرا للعدل محمد شطح ـ وزيرا للمالية ماريو عون ـ وزيرا للشؤون الاجتماعية انطوان كرم ـ وزيرا للبيئة إبراهيم شمس الدين ـ وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية إيلي ماروني ـ وزيرا للسياحة زياد بارود ـ وزيرا للداخلية والبلديات جبران باسيل ـ وزيرا للاتصالات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 11 تموز 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة